الميرزا جواد التبريزي
405
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 13 ) في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة [ 1 ] في التسبيحات الأربعة . ( مسألة 14 ) يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه . ( مسألة 15 ) إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك [ 2 ] أيضا كما مرّ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .